المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها » الحديث. حيث خص الحكم بالمكاتبة المشروطة التي لا يتحرر منها شيء حتى تؤدي الجميع بخلاف المطلقة ، قلت : في الصحيح عن حمزة بن حمران (١) على ما في الوسائل عن الشيخ انه سأل أحدهما عليهماالسلام « عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ : قلت : فتغطي رأسها منه من حين أعتق نصفها قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس » الحديث. وعلى كل حال فما عساه يتخيل من بقاء المبعضة على الأصل لا تندرج فيما دل على الستر ولا فيما دل على عدمه غلط قطعا ، لعدم اختصاص أدلة الستر بالحرة كما هو واضح.
وكيف كان فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وعلمت به وجب عليها ستر رأسها وحينئذ فان لم يتخلل زمان بين العتق وستر رأسها أتمت صلاتها قطعا ، للأصل بلا معارض ، وما سبق من احتمال عدم الاجتزاء في واجد الساتر في الأثناء حتى إذا لم يتخلل زمان بين وجدانه والتستر لا يتأتى هنا ، وإن كان هو ضعيفا عندنا كما عرفت ، للفرق الواضح بينهما بحصول التمكن الذي عليه المدار في مثله من الصلاة تامة بساتر ، فلا يجتزى منه بالفاقد ولو بعضا ، وعدم مدخليته في المقام ، ضرورة تغير الموضوع فيه ، وعدم احتمال العذرية له ، بل وكذا يقوى الصحة إذا علمت به حال وقوعه وبادرت إلى الستر للباقي من الصلاة بلا فعل مناف ، لعموم الدليل ، وزوال المسقط ، وصدق الامتثال ، وأصالة صحة ما مضى ، فيختص التكليف حينئذ بالستر للباقي ، ويلزمه العفو عن التكشف زمن الاشتغال بالامتثال ، ولم تكن مكلفة قبل العتق بستر الرأس مع التمكن منه كي يحتمل هنا الاستيناف لحصوله ، كما سمعته فيمن وجد الساتر في الأثناء ، ولعله لذا جزم الأستاذ الأكبر هنا بالستر والمضي ، وهناك بالاستيناف ، وإن كان قد عرفت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٢.