من قوله عليهالسلام (١) : « لا تصل فيما شف أوصف » مع إرادة حكاية اللون أو الحجم منهما كما سمعته سابقا ، بناء على وجوب ستر كل منهما ، نعم يمكن للتسامح وفتوى الأصحاب إرادة الأعم من ذلك حتى في مفهوم الصحيح السابق على عموم المجاز ، بل ومفهوم ما في الحسن (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس » خصوصا بعد قول أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث الأربعمائة (٣) المروي عن الخصال : « عليكم بالصفيق من الثياب ، فان من رق ثوبه رق دينه ، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف ».
كل ذلك إذا لم يحك ، وإلا فان حكى ما تحته لم يجز لونا أو حجما على ما ذكرناه سابقا الذي قد يشهد له إطلاق عدم الجواز هنا من المصنف وغيره إذا حكى ، والظاهر عدم زوال الكراهة بالتعدد الذي لا يدفع مقتضى الرقة لشدتها فيهما مثلا ، ضرورة عدم حصول كمال الستر فيهما أيضا ، وقد عرفت انه مدار البأس في المفهوم السابق ، بل مقتضاه ثبوت البأس في غير الكثيف والصفيق وإن لم يسم رقيقا وشفافا في العرف ، ومقتضى المتن وغيره عدم الكراهة في غير الرقيق ، وهما غيران.
وعلى كل حال فلا كراهة في الوحدة من حيث كونها وحدة وفاقا لصريح جماعة ، وللمفهوم من عبارات كثير من الأصحاب هنا ، ومن إطلاقهم الجواز فيه من غير تعرض للكراهة ، ومن هنا نسب عدمها فيه في المدارك وعن غيرها إلى الأصحاب ، خلافا للنافع فيكره ، واختاره في الذكرى لعموم (٤) ( خُذُوا زِينَتَكُمْ ) ودلالة الأخبار (٥) على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٤) سورة الأعراف ـ الآية ٢٩.
(٥) كنز العمال ج ٤ ص ٧٢ ـ الرقم ١٤٣٧ و ١٤٥٥ وسنن البيهقي ج ٢ ص ٢٣٦.