وعلى كل حال فلم يقل أحد بالزيادة على العشر كما في جامع المقاصد والمحكي عن إرشاد الجعفرية ، بل عن الروض الإجماع على عدم اعتبار ذلك ، فما في المفاتيح ـ من توقف ارتفاع الكراهة أصلا على الزيادة وإن خفت بالعشرة حتى أشرفت على الزوال بعد أن ترتبت من الشبر إليها ، ولعله للخبر المزبور ـ فيه ما لا يخفى لو لا أن الكراهة مما يتسامح بها ، كما أن ما عن الجامع ـ من زوال الكراهة بذراع وشبر ، والجعفي من أن من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته مما يظهر منه اعتبار التقدير به ـ لا يخفى ما فيه أيضا وإن كان يشهد لهما ما سمعته من النصوص (١) السابقة ، إلا أنك قد عرفت الحال فيها وأن مقتضى الجمع بعد تسليم إرادة ذلك منها بينها وبين الموثق (٢) وغيره التنزيل على تفاوت مراتب الكراهة ، ولا ينافيه الاقتصار في الفتاوى على العشر في رفعها من رأس كما هو واضح ، مع احتمال إرادة الجامع التخفيف من الزوال فيه ، ولذا ذكر الشبر والذراع مع أن الأول كاف ، بل لا مدخلية حينئذ للزيادة عليه بعد فرض الارتفاع به ، هذا.
وقد أغفل من تقدم على الشهيد من الأصحاب التعرض للفوقية والتحتية ، وأنها ملحقة بالتقدم والمحاذاة أو بالتأخر ، أما هو فقال في المحكي عن غاية المراد : إنه محتمل من فحوى المنع مع إمكان إلحاقه بتأخرها ، وخصوصا فوقيتها ، وقال عند ذكر موثق عمار : « من هنا وقع الشك في الفوقية والتحتية » قلت : من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلاث ، ومن اختصاص نفي البأس بالخلف ، فيتدافع المفهومان ، وقال عند قول الباقر عليهالسلام (٣) : « لا تصل المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٣ والباب ـ ٧ ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.