أنه قال : « روي عن أبي الحسن عليهالسلام إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء » وهي كما ترى ليس فيها إلى الأمر بالستر ، اللهم إلا أن يراد منه حصول الكراهة مع عدم امتثاله ، ولو لا أن الحكم مما يتسامح فيه لأمكن المناقشة في جملة من ذلك حتى في استفادة الكراهة من الأمر فضلا عن بعض التعدي المذكور ، وإن كان قد يقال هنا بإرادة حصول النقص في الصلاة مع عدم امتثال الأمر المزبور الذي من المعلوم كون المراد منه انه مع امتثاله تكون الصلاة مساوية لغيرها من الصلوات التي ليس في إقامتها ما يحتاج إلى ستر ، فمع عدم امتثال حينئذ تنقص عنها ، وليس إلا الكراهة بناء على لزومها لمطلقه ، وفتأمل جيدا ، وكيف كان فالأمر سهل ما لم يرجع إلى التسامح في التسامح الذي مآله إلى التسامح في الدين وأحكام رب العالمين ، والله أعلم.
وقيل والقائل أبو الصلاح على ما قيل وجماعة ، بل عن المهذب البارع نسبته إلى الأكثر ، بل حكى الشهيد الثاني الشهرة ، بل عن روضة ومجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب : إنه يكره الصلاة إلى باب مفتوح لكن قد اعترف جماعة بعدم الدليل عليه حتى أن المصنف لما نسبه إلى الحلبي قال وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباعه ، واقتصر بعض من تأخر عنه على نقل ذلك عنه ، نعم في كشف اللثام بعد أن نقله عن معطي كلام الحلبي حيث كره التوجه إلى الطريق تبعا للتذكرة ان دليله استفاضة الأخبار باستحباب الاستتار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب ، قال الرضا عليهالسلام (١) : « أو يخط بين يديه بخط » ويحتمل أن يريد إن لم يجد شيئا ، كما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر السكوني (٢) : « إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فان لم يجد فحجرا ، فان لم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.