اعتضادها بما عن المقنع من أنه روي (١) أنه يجوز ، فما عن الفقيه والمقنع والمقنعة والنهاية والمراسم من التعبير بلا يجوز ، بل عن المراسم منها التعبير بالفساد مع ذلك لا ريب في ضعفه إن لم يرد منه الكراهة ، وإن كان المحكي من عبارة فقه الرضا عليهالسلام (٢) نحو ما عن الصدوق من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (٣) لكنه مع إمكان حمله على الكراهة أيضا غير حجة عندنا ، على أنه قد يستبعد من الصدوق إرادة الحرمة مع تجويزه الصلاة في الثوب الذي فيه الخمر لطهارته عنده ، واحتمال عدم البعد مع النص يدفعه أنه هو مما يدل على نجاسة الخمر كغيره من نصوصها ، إذ لا صراحة فيه بذلك مع الحكم بالطهارة كي يلتزم به ، فكان الواجب عليه بعد اختياره الطهارة طرحه كغيره من نصوص النجاسة ، لا التزام البطلان مع القول بالطهارة الذي هو في غاية البعد عن مذاق قواعد الشريعة ، والله أعلم.
وكذا تكره الصلاة في جواد الطرق على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٤) : « لا بأس أن يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ، ويكره أن يصلى في الجواد » وصحيح الحلبي أو حسنه (٥) « لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما الجواد فلا تصل فيها » جواب سؤاله عن الصلاة في ظهر الطريق ، ومحمد بن مسلم (٦) « لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها » جواب سؤاله عن الصلاة في السفر ، كقوله عليهالسلام (٧) في خبره أيضا : « لا تصل على الجادة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٨.