فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا » وفي المرسل (١) عنه عليهالسلام أيضا « لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة » ونحوه المرسل الآخر (٢) « لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة » ولها صرح بعض الأصحاب برفع الكراهة أو تخفيفها بنقص الصورة بذلك ، بل تعدى من العين إلى باقي الأعضاء أيضا ، بل ألحق طمس العين به ، وكأنه لأن المنساق من النصوص والفتاوى الكاملة من الصورة التي هي متعلق الحكم ، وربما تسرى بذلك إلى رفع الحرمة عن عملها مجسمة أو مطلقا.
لكن الجميع كما ترى ، ضرورة عدم سلب اسم الصورة عرفا بذلك ، ودعوى أنه المنساق ممنوعة ، بل إن قلنا به ففي المقام خاصة للنصوص السابقة التي يمكن كون المراد بها وإن بعد خصوصا في بعضها الكناية عن استقبال الصورة وعدمه ، بمعنى إن كانت العينان من المصلي لها أي مشغولة بالنظر إليها من غير انحراف كما يقال عين زيد له فالصلاة مكروهة ، بخلاف ما إذا كانت عين واحدة ، لأنها لا تكون حينئذ إلا عن اليمين أو الشمال ، كما يؤيده وقوع السؤال في بعضها عن النظر المصلي القابل لهذا التفصيل ، وقوله عليهالسلام في خبر ليث : « وأنت تصلي » على أن الواقع في سؤاله فرض العينين ، بل يؤيده أيضا غلبة نقص العين وغيرها في صورة غير الإنسان المنقوشة على جدار ونحوه ، لعدم التمكن من حكاية الصورة تماما ، بل والإنسان أيضا ، فإنه لا يحكي ما خلفه إذا نقش نقشا ، مع إطلاق النهي عن الصلاة إلى التماثيل مطلقا في الجدران والبسط وغيرها ، وعلى ذلك فلا تكون حينئذ شاهدة لنقص العين فضلا عن غيره ، بل قد يؤيده ظهور صحيح علي بن جعفر (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام في عدم ذهاب مسمى الصورة بقطع الرأس فضلا عن العين ، قال : « سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.