وحينئذ فلا بأس بتكليفه بالصلاة في هذا الحال ، لعدم سقوط الصلاة بحال ، والميسور بالمعسور.
لكن قد يشكل الاجتزاء بمثل هذه الصلاة بأنه مع فرض تكليفه بصلاة المختار لقاعدة الاختيار لا يصلح حينئذ الخطاب بالبدل معه ، وإلا كان جمعا بين العوض والمعوض عنه ، ولعله من هنا نسب يحيى بن سعيد على ما قيل صحة نحو هذه الصلاة كما ستسمع إلى القيل مشعرا بنوع توقف فيها ، اللهم إلا أن يقال : إنه لا خطاب بالمبدل بحيث يراد منه الأداء حقيقة ، بل أقصاه إجراء حكم ذي الخطاب عليه من العقاب ونحوه ، ومثله لا ينافي الخطاب بالبدل حقيقة ، ولا يناقش بعدم ثبوت بدلية هذا الفرد ، ضرورة أنه يكفي فيه قاعدة الميسور وما لا يدرك مع عدم سقوط الصلاة بحال.
وكذا قد يشكل بأن مقتضى ذلك أنه لو صلى هذه الصلاة من غير اشتغال بالخروج تصح صلاته وإن أثم بترك التشاغل ، وحينئذ فقول المصنف ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح صلاته في غير محله ، إلا أن يريد الصلاة المشتملة على الركوع والسجود مثلا ، وإلا فقد عرفت أن مقتضى ما ذكرنا صحة تلك الهيئة من الصلاة وإن لم يتشاغل ، بل مقتضاه صحة الصلاة جالسا مثلا لو فرض مساواته القيام في المبادرة للخروج من المغصوب ، ضرورة عدم مدخلية القيام وغيره من الأكوان في الصلاة على الفرض المزبور ، ويندفع بأنه لا مانع من التزام ذلك كله إن لم ينعقد إجماع على خلافه.
ولو حصل في ملك غيره باذنه ثم أمره بالخروج قبل التلبس بما يحرم بعده قطع الصلاة وجب عليه ذلك فورا مع التمكن ما لم يعلم الاذن في التراخي فيه فان صلى والحال هذه والوقت متسع كانت صلاته باطلة قطعا ، سواء صلاها مشتغلا بالخروج أو مستقرا كما هو واضح ومثله وضوحا ما ذكره المصنف وغيره من أنه يصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا ترجيحا لحق الآدمي على حق الله تعالى