بدل عند التعذر الذي منه ما نحن فيه ـ واضح الضعف ، على أن المحكي من كلامه في بحث اللباس وصلاة العاري لا يخلو من اضطراب في الجملة ، كما أن ما عن المصنف من احتمال التخيير لتعارض النصوص وضعف خبر ابن مسكان عن إثبات التفصيل كذلك أيضا ، لما عرفت من عدم انحصار الدليل فيه أولا ، ومن أن المراسيل إذا تؤيدت بالشهرة والإجماع السابق والمحافظة على الستر صارت في قوة المسانيد ، وخصوصا مع كون المرسل من أجل الثقات ثانيا ، على أنه على التخيير قد يقال : إنه إذا انضم الاحتياط إلى خبره وشهرة العمل به تعين العمل على وفقه من غير حاجة إلى مراعاة صيرورته حجة بالانجبار.
بل من ذلك كله يظهر أن مثلهما في الضعف أو أزيد ما يحكى عن الصدوق في الفقيه والمقنع والسيد في الجمل والمصباح والشيخين في المقنعة والتهذيب من الجلوس مطلقا الذي هو مقتض لطرح الأدلة السابقة ، ومخصص لأدلة وجوب القيام في الصلاة الذي يبعده زيادة على ما عرفت أنه لا داعي للجلوس بعد سقوط الستر من حيث الصلاة ، وأنه ليس الستر بالبدن والأرض منه في حال من الأحوال ، لعدم الدليل ، فلا محيص بحمد الله عن التفصيل المزبور.
وو أما البحث في المقام الثاني أي أنه في الحالين يومي للركوع والسجود أو يختص ذلك بحال الجلوس فستعرف الحال فيه عند البحث في كيفية جماعة العراء ، لكن حيث يجب الإيماء فالظاهر كفاية مسماه ، لصدق الامتثال ، وظهور قوله عليهالسلام في صحيح زرارة (١) : « إيماء برؤوسهما » فيه ، بل منه فضلا عن انصراف لفظ الإيماء إليه يعلم اعتبار كونه بالرأس كما نص عليه غير واحد من الأصحاب ، بل إن تعذر فبالعينين ، لما ستعرفه إن شاء الله في إيماء المريض ، لظهور اتحاد كيفيته في كل مقام وجب فيه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.