بل هو مندرج في المذكى ، فيدخل في إطلاق ما دل على جواز الانتفاء به والصلاة فيه ، أو يبقى على أصل الجواز ، إلا أن النصوص أخرجته عن خصوص صلاحية ذلك ، على أن هذا أولى من القول بأنه ميتة جرى عليه جميع أحكام المذكى في غير الصلاة ، واشتراط المأكولية في خبر ابن أبي حمزة انما هو للصلاة لا للتذكية ، فدلالته حينئذ على خلاف ما ذكره الخصم أولى ، أو يراد التذكية المسوغة للصلاة ، وحصر المحرمات في الميتة والدم ولحم الخنزير لا يقتضي اندراجه فيه ، بل لعله خرج من مفهوم الحصر بالنصوص ، ولو سلم فلعل تعارف الميتة في غير المذكى متأخر عن زمان الآية ، أو أنه أريد منها ذلك في خصوص الآية بالقرينة ، فالأولى الاقتصار في الاستدلال على ما ذكرنا ، والأمر سهل.
ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى والعموم اللغوي في الموثق المزبور عدم الفرق في ذلك بين ذي النفس وغيره إذا كان له لحم ، بل اقتصارهم على استثناء الخز والحواصل بناء على أنه لا نفس له مما يؤكد ذلك ، ودعوى انصراف الإطلاق إلى ذي النفس ـ بل هو المراد من العموم في الموثق بقرينة قوله (ع) في ذيله : « ذكاه الذبح أو لم يذكه » المشعر بكون ذكاته الذبح ـ واضحة المنع ، خصوصا في العموم المزبور ، وما في الذيل لا دلالة فيه ، ضرورة إمكان الذبح في كثير مما لا نفس له من الحيوانات البحرية وإن كانت طهارته غير موقوفة عليه ، إذ لا تنحصر فوائد التذكية بالطهارة بناء على أصالة قبول كل حيوان للتذكية ، لأنها لغة الذبح يمكن القول بوقوعها على غير ذي النفس مما لم يجعل له الشارع ذكاة مخصوصة كالسمك ونحوه ، ولو سلم عدم قبولها للذبح فقد يقال : إن المراد ذكاه الذبح أو لم يذكه ، إما لعدم قابليته للتذكية بالذبح ، أو لعدم وقوعها عليه وإن كان قابلا ، فيدخل فيه ما لا نفس له على كل حال ، ولا يتوهم أن ذكاته موته ، فلا يندرج حينئذ ، إذ من المعلوم أنه ميتة وإن كان طاهرا ، لكن الطهارة