من الانتفاع بالجلد ، ولا تنتهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا ، وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده ، يعني أنها بالموت تصير ميتة ذبحت أو لا كالآدمي ، فيعمها نصوص (١) منع الصلاة في الميتة ، قال : لا يقال : الذباحة هنا منهي عنها ، فيختلف الحكم لذلك ، لأنا نقول : ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة ، فإنها منهي عن ذباحتها ، ثم الذباحة تفيد الحل والطهارة ، وكذا بالآلة المغصوبة ، فبان أن الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة ، وعند ذلك لا نسلم أن الاستعداد التام موجود في السباع ، لا يقال : فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة ، لأنا نقول علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة ، فيثبت لها هذا الاستعداد لكن ليس تاما تصح معه الصلاة ، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها » وقد يؤيد أيضا بأصالة عدم التذكية وبانحصار التذكية في مأكول اللحم في ظاهر خبر ابن أبي حمزة (٢) المتقدم سابقا ، وبحصر المحرمات في الآية (٣) في الميتة والدم ولحم الخنزير ، وفيه كما في الذكرى أن هذا تحكم محض ، لأن الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة ، وإلا لم يجز الانتفاع به ، ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم ، فيتخلف عند انتفاء أكل لحمه ، فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير نقص الذكاة فيه ، وتكلف في كشف اللثام الدفع ذلك عنهما بما يطول ذكره ، ولكن الإنصاف أن تعارف صدق الميتة على ما قابل المذكى في النصوص والفتاوى كتعارف صدق التذكية فيهما أيضا على ذبح غير المأكول المفيد طهارته وجواز استعماله مما يفسد ذلك كله عليهما ، ضرورة عدم اندراجه في الميتة حينئذ ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٣) سورة المائدة ـ الآية ٤.