أبي يعفور (١) أولى منه في ذلك ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أكل لحم الخز قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلا فاقربه » بل عن بعضهم القطع بأنه القندس فينطبق عليه حينئذ جميع ما سمعته ممن فسره بالقندس ، بل قد يؤيده ما قيل من قرب وبره لوبر الثعالب والأرانب ، لكن في الذكرى انه على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح ، لأن الظاهر انه ذو نفس سائلة.
قلت : وهو المتعارف بين من يصطاده في زماننا ، وما في كشف اللثام من أن المعروف أنه لا نفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنين غير مجد مع الاختيار التام ممن يعتاد صيده ، نعم يمكن دعوى خروجه عن قاعدة توقف ذي النفس على الذبح بخبر ابن أبي يعفور الناص على أن ذكاته ذكاة السمك ، لكن الخروج به عن ذلك كما ترى ، بل حمله حينئذ على غير كلب الماء المتعارف في هذا الزمان أولى ، كما يشهد له أيضا أن المشاهد منه الآن لا وبر له بحيث يعمل منه ثياب ، وهو خلاف المستفاد من النصوص وغيرها من وصفه بذلك ، فما وقع من المحدث البحراني من حصول تذكيته بذلك وإن كان ذا نفس للخبر المزبور في غاية الضعف ، كما أن ما وقع منه من حل أكل غير ذي الناب منه للخبر المزبور ، وخبر عمران بن أعين (٢) « سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : إن أصحابنا يصطادون الخز أفنأكل من لحمه؟ قال : فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فإني أكره لك ، فلا تأكله » وخبر ابن أبي يعفور المتقدم المخصصة لقاعدة حرمة حيوان البحر إلا السمك ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ من كتاب الأطعمة والأشربة عن أبى جعفر عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ لكن رواه عن زكريا بن آدم.