لم نقف له على دليل ، ولعل هذا يؤيد رجوعه إلى الأخير ، فيكون الاستظهار السابق منه لا يخلو من منع ، والأمر سهل.
وكذا في بيوت الخمور إذا لم تتعد اليه نجاستها أي إلى ما يشترط طهارته فيها على المشهور نقلا في المحكي عن المختلف وتخليص التلخيص إن لم يكن تحصيلا ، لكن الموجود في موثق عمار (١) عن الصادق عليهالسلام الذي هو المستند على الظاهر « لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله » فكان الأولى التعبير به كما عن الدروس وإرشاد الجعفرية ، إذ الخمر في المتن وغيره وإن أمكن إرادة ما يشمل المسكر منه إلا أن من الواضح صدق ما في النص على غير المعتاد لذلك ، كصدق ما في المتن على المعتاد المعد له غير الموجود فيه فعلا ، ولو تكلف لكراهة الأخير بأنه من مظان النجاسة ، وبعيد عنه الرحمة ، وأنه عبر بذلك لشموله ففيه بعد التسليم أنه مفوت لكراهة غير المعد من البيوت وفيه الخمر المستفاد من الموثق المزبور ، فهو أولى بالتعرض منه ، اللهم إلا أن يكونوا قد فهموا من قوله (ع) : « فيه خمر » الدوام والاتصال والاعتياد نحو ما تسمعه إن شاء الله في بيت فيه مجوسي ، فيحسن حينئذ منهم التعبير بيوت الخمر ، كقولهم : بيوت المجوس.
وفي إلحاق بيت الفقاع أو بيت فيه الفقاع احتمال ينشأ مما في النصوص (٢) من خمر مجهول ، فهو مندرج فيه فيما جاء من الشارع ، أو ثابتة له أحكامه التي منها ما نحن فيه ، وعلى كل حال فالموثق المزبور بعد ظهور الكراهة من تعليله وإعراض المعظم عن ظهور التحريم منه قاصر عن تقييد إطلاقات الجواز وعموماته ، خصوصا بعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٩ و ١٢ والباب ٢٨ ـ الحديث ٢ من كتاب الأطعمة والأشربة.