بما عرفت ، وإشعار اشتراط الكثافة في الدرع خاصة في صحيح ابن مسلم الذي هو مناف له أيضا ، إذ لا ريب في اعتبار ستر المقنعة ولو من جهة جلدة الرأس ، بناء على عدم الاكتفاء بالشعر كما عرفت ، فلا بد من عدم إرادة ذلك من التخصيص ، واحتمال خروج ما طال من الشعر عن الرأس الذي يمكن منعه عليه ، لما عرفت ، وغير ذلك مما لا يخفى الجواب عنه بعد الإحاطة بما عرفت ، فحينئذ ستره مع كونه أحوط أقوى.
نعم لا بأس باستثناء ما عدا ذلك مما ذكرناه وذكره المصنف وغيره بقوله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين أما الوجه فللأصل بناء على ما ذكرنا ، ولاستثنائه في معاقد الإجماعات السابقة ، وخصوص إجماع الذكرى والروض والتنقيح المتقدمة آنفا ، وللسيرة القطعية ، وشدة الحاجة إلى كشفه ، وتفسير ابن عباس ما ظهر من الزينة به والكفين ، وغيره مما استدلوا به على جواز النظر اليه ، بناء على اقتضاء ذلك عدم كونه من العورة فيه وفي الصلاة ، ولظهور جملة من النصوص (١) السابقة وغيرها خصوصا خبر الفضيل (٢) فيه ، ضرورة عدم تعارف ستره بالمقنعة والخمار ونحوهما ، وخصوص موثق سماعة (٣) « سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » وغير ذلك ، خصوصا ما ستعرفه إن شاء الله من كراهة النقاب لها ، فما عن ابن حمزة في وسيلته من أنه يجب ستر جميع بدنها إلا موضع السجود ، بل في الغنية والجمل والعقود ذلك من غير استثناء كما ترى ، وكذا ما في الإشارة « تكشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها » لكن قد يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة ، كما أنه يمكن إرادة ما عدا الوجه من السابقين عليها ، بل عن السرائر انه حكي استثناؤه عن الجمل والعقود ، وإلا لم يكن لهم دليل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.