إليها من غير أن يجدد اجتهاده في طلب الامارات ، وقد استدل له بما سمعت ، وبوجوب السعي في طلب الحق أبدا ، لكن في كشف اللثام قلنا : نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظن أقوى مما قد حصله موافق أو مخالف له.
قلت : لا يخفى استلزام كلام الشيخ الثاني ، ومقتضاه حينئذ التكرير الصلاة واحدة إذا أخرها عن اجتهاده لها واحتمل تغير الأمارات أو حدوث غيرها ، كطلب الماء عند إرادة التيمم ، إذ هما من واد واحد ، نعم قد يفرق بينهما بتغير المكان وعدمه ، إذ أدلة القبلة لا تختلف بحسب المكان بخلاف التيمم لكن ومع ذلك كله فقد يفرق في المقام بين العلم بحدوث الأمارات أو تغيرها وبين احتمال ذلك ، فيجب تجديد الاجتهاد في الأول بخلاف الثاني ، استصحابا للظن المجزي ، وصدق الصلاة باجتهاد ، فهو كالمجتهد في الأحكام الذي لا يجب عليه بمجرد احتمال التغير أو قوة الظن تجديد الاجتهاد قطعا ، إذ أقصى ما حكي عن جماعة من المحققين وجوب النظر على المجتهد فيما اجتهد فيه إذا لم يكن الدليل حاضرا ، مع أن فيه للنظر مجالا ، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن وجوب التجديد في الثاني بمجرد الاحتمال مستلزم للعسر والحرج المنفيين آية ورواية بخلاف المقام ، وعلى كل حال فقد ظهر لك أن إطلاق المتن والفاضل وبعض من تأخر عنه عدم التجديد كإطلاق المبسوط وجوبه ولا يخلو من بحث ، وطريق الاحتياط غير خفي.
المسألة الرابعة لا إعادة فضلا عن القضاء لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد وإن كان كثيرا ، كأن رأى نجما فظنه سهيلا ثم ظنه جديا ، أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه ثم ظنه رجليه ، أو رأى محرابا ظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا ، أو هبت ريح فظنها صباء ثم ظنها دبورا كما صرح به جماعة ، بل عن الفاضل أنه لا يعرف فيه خلافا ، للأصل بعد اختصاص أدلة الإعادة في الظاهر بمن بان له بغير الاجتهاد ، ولقاعدة الاجزاء