إطلاق قول الصادق (ع) في صحيح أبي أيوب (١) : « إن الله يبغض شهرة اللباس » ومرسل ابن مسكان (٢) « كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره ، أو يركب دابة تشهره » ومرسل عثمان بن عيسى (٣) « الشهرة خيرها وشرها في النار » وقول الحسين عليهالسلام في خبر أبي سعيد (٤) « من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار » لكن قد يناقش في خصوص ما كان منه مندوبا سابقا بأن بين هذه الأدلة وأدلة الندب تعارض العموم من وجه ، ولعله لذا تأمل فيه الأستاذ الأكبر ، وقد تدفع بأن الحرمة من جهة الشهرة لا تنافي دليل الندب الظاهر فيما لا يشمل هذه الجهة ونحوها ، مضافا إلى إمكان ترجيح هذا الإطلاق بما في خبر معلى بن خنيس (٥) عن الصادق عليهالسلام « ان عليا عليهالسلام اشترى ثلاثة أثواب بدينار : القميص إلى فوق الكعب ، والإزار إلى نصف الساق ، والرداء من بين يديه إلى ثدييه ، ومن خلفه إلى أليتيه ، ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ، ثم قال : هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه ـ قال أبو عبد الله ( عليهالسلام )ـ : ولكن لا يقدرون في هذا اليوم ، ولو فعلنا لقالوا : مجنون ، ولقالوا : مرائي ، والله تعالى يقول ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٦) وثيابك ارفعها ولا تجرها ، وان قام قائمنا كان هذا اللباس » والله أعلم ، ولتمام الكلام في المراد من الشهرة وفي أصل الحكم وفي خصوص المندوب منه محل آخر.
وكذا يكره اللثام للرجل وفاقا للمشهور ، بل عن المختلف أنه مذهب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٧.
(٦) سورة المدثر ـ الآية ٤.