على نحو لبس الثياب ، إذ لا يعرف ثوب مصوغ منه ، فلبسه إما بالمزج أو التذهب أو التحلي أو التزيين بخاتم ونحوه » وإن كان لا يخلو من مناقشة في الجملة ، لكن لا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى.
نعم ينبغي الجزم بعدم البأس في المحمول منه سواء في ذلك المسكوك وغيره ، والمتخذ للنفقة وغيره ، لعدم تناول الأدلة السابقة له حتى خبر النميري (١) فيبقى على الأصل ، بل قد يؤيده إطلاق الأمر للحاج بشد هميان نفقته على بطنه مع غلبة كونها دنانير ، وما تسمعه من جواز ضب الأسنان به ، والسيرة المستمرة ، وظهور تلك النصوص في أن المبطل للصلاة ما يحرم لبسه منه ، ضرورة انسياق وحدة الموضوع في اللبس والصلاة منها ، ولذا قيل : إن لبسه في الصلاة يجمع ثلاثة آثام لحرمة لبسه في نفسه وللصلاة ذاتا وتشريعا ، وإن كان لا يخلو من نظر ، وعلى كل حال فمن هذا الأخير يستفاد حينئذ عدم البطلان فيما جاز منه وإن سمي لبسا عرفا ، كالسيوف المحلاة به والخناجر وغيرها من أنواع السلاح ونحوه مما دلت النصوص على نفي البأس عنه ، كخبر داود (٢) عن الصادق عليهالسلام « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » وعبد الله بن سنان (٣) « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة » وبه جزم الأستاذ في كشفه ، بل لم أعرف من تردد في المحمول منه عدا الأستاذ الأكبر في أول كلامه لخبر النميري ، واحتمال صدق « في » على نحو ما ادعى في غير المأكول ، مع أن ظاهره العدم أيضا بعد ذلك ، وهو الوجه ، بل ينبغي الجزم بعدم البأس في شد الأسنان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.