نعم قد يتوقف في المذهب تمويها أو غيره باعتبار انسياق لباس خصوص الذهب من الأدلة ، لا أقل من أن يكون مشكوكا فيه منها ، فينبغي الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل ، خصوصا ولا جابر للنصوص هنا ، لاختلاف الأصحاب فيه ، ففي الغنية « تكره الصلاة في المذهب والملحم بالذهب بدليل الإجماع المشار اليه » وفي الإشارة « وكما يستحب صلاة المصلي في ثياب البيض القطن والكتان كذلك تكره في المصبوغ منها ، وتتأكد في السود والحمر ، وفي الملحم بذهب أو حرير » وفي المحكي عن الوسيلة « والمموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصوغ من النقدين على وجه لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال » وعن الحلبي « وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشده كراهية الأسود ، ثم الأحمر المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب » واختاره العلامة الطباطبائي في المنظومة ، بل لعله ظاهر من اقتصر على اشتراط أن لا يكون من ذهب.
خلافا للفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم على ما حكي عن البعض فالبطلان مطلقا ، ولعله لإطلاق النصوص السابقة ، خصوصا في المنسوخ الذي هو جزء لباس ، بل قد يدعى أن المراد من النهي في النصوص أمثال ذلك ، لعدم تعارف لباس ساتر مثلا منه خالص ، فالمراد حينئذ ما تعارف اتخاذه منه من حلي أو نسج أو تمويه أو نحو ذلك ، لكن قد يناقش بأنه مجاز في لفظ « في » لا قرينة عليه ولو تعذر الحقيقة كما سمعته فيما لا يؤكل لحمه ، اللهم إلا أن يدعى أن ذلك كله من مصداق « في » حقيقة ، أو أن القرينة تعارف لباس الذهب على النحو المزبور ، ومن هنا جزم الأستاذ في كشفه بالبطلان ، فقال : « الشرط الثالث أن لا يكون هو أو جزؤه ولو جزئيا أو طليه مما يعد لباسا أو فيما يعد لباسا أو لبسا ولو مجازا بالنسبة إلى الذهب ، من الذهب ، إذ لبسه ليس