الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص انما يصلي عريانا ، فقال : لا بأس » وأما قوله عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) : « إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس » وقول أبيه عليهماالسلام في خبر غياث (٢) : « لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » ففي صورة انكشاف العورة ، أو للاحتياط تحرزا عن التعرض له ، أو على الكراهية ، كما ورد (٣) « إن حل الأزرار من عمل قوم لوط » هذا.
ولا ريب في استحباب الجماعة للعراة ، بل في ظاهر التذكرة وصريح الذكرى والمحكي عن المنتهى والمختلف الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص صحيح ابن سنان (٤) « سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا » وموثق إسحاق بن عمار (٥) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ قال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماء للركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » فما في خبر أبي البختري (٦) عن الصادق عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى » محمول على عدم إرادة الجماعة منهم ، لعدم من يؤتم به منهم ، أو لغير ذلك ، أو على التقية بقرينة الراوي ، أو غير ذلك ، وإن كان المحكي عن المقنع والشيخ في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة من الخلاف العمل به.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.