التوقف في ذلك بعد الاشتراك في الأدلة وأولوية الحرة بالستر.
ثم انه قد يوهم ظاهر المتن وجوب الكشف وعدم جواز الستر حتى في الصبية لكن بمعنى الشرط في الصحة حينئذ ، إلا أنه من المعلوم إرادة الرخصة من الأمر فيه الذي هو في مقام توهم الحظر ، بل لم أجد خلافا في ذلك إلا ما يحكى عن علل الصدوق من عدم الجواز في الأمة ، ويمكن إرادته الكراهة من ذلك كما عن المجلسي ، ولعله لخبر حماد اللحام (١) المروي عن العلل سأل الصادق عليهالسلام في أحد خبرية « عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة فقال : اضربوها حتى تعرف الحركة من المملوكة » وفي الآخر (٢) المروي عنها وعن المحاسن وفي الذكرى نقلا من كتاب البزنطي « عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت فقال : لا ، كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة » وربما استفيد منه الحرمة لكنه كما ترى قاصر عن معارضة الأصول وظاهر ورفع الوجوب في النصوص والإجماع ممن عداه ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٣) : « ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر » وخبر أبي خالد القماط (٤) المروي في الذكرى عن كتاب علي بن إسماعيل الميثمي « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة أتقنع رأسها؟ فقال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن ، فيقال لهن : لا تشبهن بالحرائر ».
بل قد يناقش في العمل به على الكراهة بظهور إعراض الأصحاب عنه بالنسبة إليها ، إذ المصرح به في الوسيلة والغنية والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والمراسم على ما حكي عن بعضها الاستحباب ، لأنه أنسب بالحياء والعفة ، ولأن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.