وهي تصلي فقال : لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » المراد منه بحسب الظاهر المتقدم من أحدهما في فعل الصلاة ثم يفعل الآخر بعد فراغ الأول من صلاته ، بل بذلك كله يظهر إرادة المنع من البأس في مفهوم خبر عبد الرحمن (١) وموثق عمار السابق (٢) وخبر البصري (٣) وصحيح ابن مسلم (٤) في الحاجز وغيرها ، فتتكثر الأدلة حينئذ على المطلوب ، بل تزداد كثرة أيضا بتفسير جملة من نصوص (٥) الشبر والذراع ونحوهما بإرادة تقدير تقدم الرجل عليها بذلك كما ستعرف.
وقيل والقائل السيد فيما حكي عنه وأكثر المتأخرين ومتأخريهم بل عامتهم عدا النادر كالفاضل في المحكي عن تلخيصه ، والمحدث البحراني في حدائقه ذلك مكروه وهو الأشبه بأصول المذهب وإطلاق الأدلة ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في صحيح جميل (٦) : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد » وفي خبر ابن فضال عمن أخبره عن جميل (٧) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه فقال : لا بأس » وإرساله ـ بعد انجباره بالعمل ممن عرفت ، خصوصا وفيهم من لا يعمل إلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٣) لم نعثر على خبر البصري غير خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصري الذي ذكره آنفا.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.