قال : لا بأس ، وإن يغسل أحب إليّ » إلى غير ذلك من النصوص الواضحة الدلالة التي يجب بسبب اعتضادها بأكثر الفتاوى مع ذلك ، وبالأمر (١) بالرش للثوب المأخوذ من المجوسي الظاهر في عدم إرادة التطهير منه ، وبغير ذلك حمل النهي في غيرها على الكراهة ، فما عن الكاتب والمبسوط والجامع والسرائر من حرمة الصلاة في ذلك لا ريب في ضعفه ، بل ربما حكي عن الأول ما يقضي بموافقته المشهور ، كما أن المحكي عن الثاني من النهي لا صراحة فيه ، خصوصا بعد تصريحه في المحكي عن نهايته بعدم الحرمة ، وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت ، والله أعلم.
وكذا يكره أن تصلي المرأة في خلخال له صوت وفاقا للمشهور بين الأصحاب ، لما فيه من اشتغال القلب به الذي يمكن دعوى ظهور النصوص (٢) في كراهة كل ما يحصل به ، فيتعدى حينئذ إلى كل شاغل للقلب أي شاغل يكون ، ولعله لذا كان المحكي عن الروض تعدية الحكم إلى الجلجل وكل مصوت ، لكن عن نهاية الأحكام الإشكال فيه ، وفي كشف اللثام يقوى التعدية النهي عن اتخاذه ، وفي السرائر انه مروي وفي الصحيح (٣) ان علي بن جعفر سأل أخاه (ع) « عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال : إذا كانت صماء فلا بأس ، وإن كان له صوت فلا » قلت : قد يقال بظهور هذا الصحيح في الصلاة بملاحظة ما قبله وما بعده ، لأنه قد اشتمل على أسئلة كثيرة كلها متعلقة بالصلاة ، بل المتأخر عنه بلا فصل (٤) « وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه قال : لا بأس بذلك » ولا شك في أن المراد حال الصلاة مع أنه أطلق كالإطلاق السابق ، كل ذلك مضافا إلى ذكر الأصحاب له
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.