في الكراهة يمكن تعميمها للاتهام بسائر المحرمات من الغصب وغيره كما صرح به الفاضل والشهيدان والعليان وغيرهم على ما حكي عن البعض ، وربما كان في إطلاق الأمن وما تقدم سابقا من تجنب الجلود المأخوذة من مستحل الميتة بالدبغ ومعلومية رجحان الاحتياط الذي يمكن دعوى ظهور بعض أدلته في كراهة تركه مطلقا ، أوفي خصوص الصلاة التي أمرها شديد ، وينبغي النظر فيما يفعلها فيه وعلى ما يفعلها ( إيماء إلى ذلك ) (١).
وعلى كل حال فلا حرمة قطعا في المتهم بالنجاسة فضلا عن غيره ، لما سمعته سابقا في كتاب الطهارة مفصلا من عدم التنجيس بغير العلم من الاحتمال والظن ، واحتمال التعبد للنواهي السابقة وإن لم نقل بالتنجيس في غاية الضعف ، لوجوب حمل النهي فيها على الكراهة ، لأن ابن سنان كما سأله عن ذلك فنهاه كذلك ، سأله (٢) « عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله؟ فقال له : صل فيه ولا تغسله ، فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه » وسأله ابن عمار (٣) أيضا « عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال : نعم ، فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ، ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة » وجميل بن عياش (٤) أيضا « عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في النسخة الأصلية وانما زاده القمشهى رحمة الله عليه لتصحيح العبارة ولعل العبارة وافية بدونه بأن كان « الإيماء » مستترا في قوله قدسسره : « وربما كان في إطلاق الأمن ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥ وفي الوسائل « عن عبد الله بن جميل بن عياش عن أبى علي البزاز عن أبيه قال. » .. إلخ.