المحكي عن الإيضاح من تقييد استثناء الراكب في سفر القصر من اشتراط الاستقبال بحال السير ، والله أعلم.
ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة كما تسمع ذلك مفصلا في محالها إن شاء الله
( الرابع في أحكام الخلل )
وهي مسائل : الأولى قد تقدم سابقا أن الأعمى يرجع الى غيره ، لقصوره عن الاجتهاد المتيسر لغيره وإن قلنا هناك إن التحقيق كون ذلك اجتهادا بالنسبة إليه ، كما يومي اليه في الجملة قول المصنف وغيره هنا فان عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة ظنية أقوى من قول المبصر وجدها صح صلاته من هذه الحيثية ، ضرورة ابتناء ذلك على كون المدار على ظنه ، وقد فرض حصول إمارة له أقوى من قول المبصر أو مساوية له ، وهو لا يتم إلا على ما قلناه ، نعم هو مقيد قطعا بما يأتي من عدم ظهور الخطأ الموجب للتدارك ، كما اعترف به في جامع المقاصد وكشف اللثام وغير هما ، لا طلاق الأدلة الآتية ، وخصوص صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال : إن كان في وقت فليعد ، وان كان قد مضى الوقت فلا يعد » الحديث. وخبر أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الأعمى إذا صار لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد » مضافا الى مساواته المجتهد أو أولويته منه بالإعادة ، كما يومي اليه صحيح الحلبي أو حسنه (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا » وإن كان لا بد من حمله على إرادة غير المتحري من الأعمى.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب القبلة الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب القبلة الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب القبلة الحديث ٧.