وقد يظهر من المحكي عن حواشي الشهيد عن نسخة مقررة على الفاضل المصنف التفصيل بين الاخبار بالبطلان والصحة ، فيقبل الأول دون الثاني ، قال : « الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها ، للاستناد إلى أصلين : عدمها وصحة صلاة الرجل ، لا بطهارتها ، استنادا إلى خلافهما : طهارتها وبطلان صلاته » وفيه ـ مع أن هذا رجوع إلى الأصول لا إخبارها ـ يعضد إخبارها بالطهارة أصالة الصحة والاندراج في ظاهر النصوص ، وضرورة صدق أنه صلى وامرأة تصلي بحذاه أو أمامه صلاته لم يعلم فسادها.
بل قد يقوى اعتمادا على ذلك وعلى أصالة البراءة عدم وجوب السؤال والاستفسار عليهما ، خلافا لجامع المقاصد معللا له بأنه متى صح الرجوع إلى المرأة المحاذية في صحة صلاتها تحتم على الرجل إعادته صلاته ، وكذا في الطرف الآخر ، لأن شرعية الإعادة حتما موقوفة على تحقق الإعادة ، فمع تحقق فساد صلاتها لا تشرع الإعادة كذلك ، وهو كما ترى ، إذ يكفي في تحتم الإعادة ما عرفت من أصالة الصحة والاندراج في ظاهر النصوص من غير حاجة إلى الاستفسار ، ولعل مراده وجوب الرجوع بعد فرض الاخبار ، فيتجه حينئذ ما ذكره ، إذ هو معنى صحة الرجوع إليها في الحقيقة.
وفي كشف اللثام متصلا بما نقله عن المقروة على الفاضل « وعليه الاستفسار إذا احتملت الصحة ، وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل الصحة ، فان لم يكن لم يشرع فيها » وكأنه أشار بذالك إلى تنقيح ما في جامع المقاصد ، قال : « إني لم أطلع على عبارة لأحد من الأصحاب فيها التعرض لوقت الرجوع هل قبل الصلاة أم بعدها أم في خلالها أم مطلقا؟ ـ إلى أن قال ـ : والذي يقتضيه النظر ان الاخبار إن كان قبل الصلاة وجب قبوله ، وإن كان بعدها فإن أخبر ببطلان صلاته لم يؤثر ذلك في صلاة الآخر التي قد حكم ببطلانها بصلاة الأصل فيها الصحة ، وإن أخبر بالصحة فلا أثر له ، لتحقق البطلان قبل ذلك ، هذا