الأول بكون ذلك ظاهر الأصحاب من حيث أن السياق في اللباس ، ولذا استظهر من عبارة المتن اختصاص الحكم به ، فالمنع حينئذ لا يخلو من إشكال ، لإطلاق ما يقتضي الصحة ، وإن كان هو أحوط.
وأولى منه إشكالا المحمول الذي لم يلتصق بالثياب حتى يكون من توابعه ويصدق الصلاة فيه ولو مجازا ، إذ إرادة المعية ، من « في » كما ذكره الأستاذ في حاشيته ممنوعة ، ضرورة عدم اقتضاء تسليم إرادة المعنى المجازي الشامل للشعرات الملقاة وتلطخ الثوب ونحوه المعية الشاملة للمحمول ، فالاطلاقات حينئذ تقتضي الصحة ، لكن عن الجعفرية وشرحها أنه من صلى في جلد أو ثوب من شعر حيوان ، أو كان مستصحبا في صلاته عظم حيوان ولم يعلم كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقا ، يعني أن الحكم بوجوب الإعادة إجماعي للأصحاب ، ومقتضاه أنه لا بحث في المستصحب مع العلم بحاله ، وعن مجمع البرهان الظاهر من كلام بعض الأصحاب أن كلما لا يعلم أنه مأكول لا تجوز الصلاة في شيء منه أصلا حتى عظم يكون عروة للسكين وغير ذلك ، بل لعله ظاهر من منع الصلاة في العظم من غير المأكول علما أو شكا ، لتعارف المحمول منه ، اللهم إلا أن يفرض كونه خاتما ونحوه مما يعد ملبوسا أو توابع الملبوس ، كما مثل به له في المسالك والمحكي عن الميسية ، بل يمكن إرادته كذلك من المستصحب في عبارتي الجعفرية وشرحها ، إذ هو مظنة الإجماع ، لا المحمول الذي يمكن بسبب التعبير بلفظ « في » دعواه على خلافه ، على أنه انما هو بصدد بيان حكم المشكوك من حيث كونه مشكوكا فيه ، فلعل الإجماع المدعى حينئذ على ذلك ، فإنه هو المصرح به في كلامهم ، ففي المدارك في أحكام الخلل وعن الشافعية نسبة المنع عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد إلى الأصحاب مع زيادة قطعهم في الأول ، وفي المنتهى « لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول