والعمومات وغيرها يحمل النهي في مضمري سماعة عليها ، قال في أحدهما (١) : « لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير » وقال في ثانيهما (٢) : « سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا » فما عن التقي من الجزم بعدم الحل والتردد في الفساد ضعيف ، مع أنه إن كان نظره إلى الخبرين المزبورين لا ينبغي منه التردد في الفساد ، لتوجه النهي فيهما للصلاة ، وعلى كل حال لا ريب في ضعفه ، نعم لا يبعد شدة الكراهة فيهما كما يومي اليه ظاهر ما في الأخير من عدم الارتفاع أو الخفة بالرش ونحوه ، كما هو مقتضى الأصل ، خلافا لما عن المفاتيح من الجزم بأحدهما ، ولعله للقياس ، على أعطان الإبل ، ولا فرق في ثبوت الكراهة المزبورة بين حضورها وغيبتها ، ضرورة كون المدار على صدق المرابط والمرابض ، وهما لا يتوقفان على ذلك ، أما لو زال الاسم التجه زوالها ، بل عن التحرير والمنتهى والروض التصريح بعدم الفرق بين الوحشية والأهلية ، ولعله للإطلاق الذي يمكن دعوى انصرافه للثانية لو سلم كونه حقيقة فيما يشملهما ، هذا.
وقد ظهر من الخبر السابق أنه لا بأس بمرابض الغنم كما صرح به جماعة ، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا ، والمراد على الظاهر من النص والفتوى عدم الكراهة من نفي البأس ، بل لعله مقتضى الأمر في صحيح الحلبي (٣) قال : « سألت الصادق عليهالسلام عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ، ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف » إلى آخره. بل هو مقتضي نفي البأس في صحيح ابن مسلم (٤) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصلاة في أعطان الإبل فقال : إن تخوفت الضيعة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١.