العدالة ، ولم يعتبر خبر مجهول الحال لعدم العلم بكونه غير فاسق في الواقع ، بخلاف المقام المفروض فيه تحقق الإطلاق أو العموم الذين فائدتهما دخول مثل ذلك ، ولا ينافيه كون المانع عدم المأكولية واقعا ، لعدم تحققها مع تحقق مقتضى الصحة ، وهو مطلق الاستتار ، ودعوى صيرورة العام أو المطلق بعد التقييد موصوفا بضد ذلك القيد ، فلا يتحقق مع الشك يمكن منعها ، لعدم تعقل ذلك من نحو استتر بأي ساتر ولا تستتر بما لا يؤكل مثلا كما في نظائره ، والالتجاء إلى باب المقدمة في اجتناب المشكوك يدفعه أنه في حكم غير المحصور من المشتبه الذي لا يجب اجتنابه ، كما في كل فرد واحد لم يعلم أنه من المحلل أو المحرم ، إنما الذي يجب اجتنابه المعلوم تحققه المشتبه شخصه ، ودعوى إلحاق ذلك به باعتبار أن المدار في المحصور وغيره على الحرج في الاجتناب وعدمه ، وإلا فالجميع تجري فيه باب المقدمة ، وما نحن فيه مما لا حرج في اجتنابه يدفعها أنه خلاف المعلوم منهم في عدم اجتناب ذلك منهم للمقدمة ، خصوصا في نحو المقام المتحقق فيه مقتضى الامتثال للإطلاق أو العموم مع أصالة البراءة عن مقتضى المنع.
فالأولى حينئذ في الرد دعوى ظهور قوله عليهالسلام في الموثق المزبور (١) : « لا يقبل الله تلك الصلاة » إلى آخره في اشتراط المأكولية في الساتر إذا كان من حيوان كما أومأنا اليه سابقا ، ولعله اليه مطمح نظر العلامة ، فالمشكوك فيه لا يجري لعدم تحقق الشرط المنصوص عليه المقيد للإطلاق المفروض ، بل الظاهر ذلك حتى لو كان الثوب مشتبها بغير المحصور ، فان سقوط حكم باب المقدمة فيه لا يقتضي تحقق الشرط الوجودي الذي فرض النص عليه ، فان ذلك أمر آخر زائد على سقوط حكم المقدمة ، ضرورة عدم صدق الامتثال عليه ، ومن ذلك لو اشتبه التراب بغير محصور لم يجز التيمم به ، وكذلك الماء ، نعم لو كان المنع من حيث النجاسة وفرض الاشتباه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.