أو ولي إجباري أو شرعي مع المصلحة أو عدم المفسدة ، وإلا لم يجز التصرف قطعا ، ضرورة عدم الجدوى بالعلم بحصولها على تقدير من التقادير مع احتمال غيره كما هو واضح ، وحينئذ فلا فرق في هذا بين العلم بكونه لمولى عليه وعدمه ، أما الأول أي الذي قامت السيرة على التصرف فيه بدون مراعاة الاذن إذا علم كونه لمولى عليه ففي الذكرى أن الظاهر الجواز ، لإطلاق الأصحاب ، وعدم تخيل تحقق ضرر لاحق به كالاستظلال بحائطه ، ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره ، ووجه المنع أن الاستناد إلى أن المالك أذن بشاهد الحال ، والمالك هنا ليس أهلا للإذن ، إلا أن يقال : إن الولي أذن هنا ، والطفل لا بد له من ولي ، قلت : لا يخفى عليك ما فيه وإن تبعه غيره عليه ، إذ لا إطلاق للأصحاب يطمأن به في إدراج هذه الصورة على وجه يصلح للعذر عن القول بغير علم ، وعدم الضرر لا يبيح التصرف في أموال الناس في الذي ليس منه الاستظلال بالحائط ، إذ هو انتفاع لا تصرف ، وقد يفرق بينهما ، وما ذكره في وجه المنع يدفعه ما عرفت سابقا من أنه ليس بناء التصرف على حصول الاذن ، وإلا لم يجز مع ظن عدمها أو الشك فيها ، بل مبناه السيرة القطعية ما دام لم يعلم الكراهية ، وأولياء الطفل منهم من له الاذن من غير اشتراط المصلحة ، وآخر ليس له ذلك إلا معها ، فالتحقيق بناء الحكم في الفرض المزبور على السيرة ، فإن كانت جاز التصرف بلا مراعاة شيء من ذلك ، وإلا فلا ، والظاهر تحققها في نحو الأراضي المتسعة والأنهار والطرق المرفوعة وأمثالها وإن علم كونها لمولى عليه.
وكيف كان فـ ( ـالمكان المغصوب ) الذي هو غير ما عرفت لا تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممن علم بالغصب وكان مختارا ، فـ ( ـان صلى عامدا عالما ) والحال هذه كانت صلاته باطلة للإجماع محصله ومحكيه صريحا وظاهرا مستفيضا