ونحوها للثوب ، ولعله لذا استثناها في فوائد الشرائع ، وإن كان قد يقال بالعفو عنها من غير هذه الجهة كما تسمعه فيما يأتي إن شاء الله ، وربما يومي إلى ما ذكرنا عدم إدراج الأصحاب علم الثوب ونحوه تحت هذه المسألة ، ولا استدلوا بدليلها على تلك ، والزنار في خبر الحلبي (١) يراد به ما يشد به على الوسط ، فهو كالكمرة من الملابس ، نعم قد يقوى الجواز في المنتفع به من الحرير كانتفاعها وإن لم يدخل تحت اسمها لكن بشرط كونه بمقاديرها ، فيعفى حينئذ عن قطعة من الحرير مثلا اتخذت اتخاذ القلنسوة في الانتفاع والفرض أنها بقدر المعتاد منها ، وإن كان هي مع الاسم وعدم تتمة الصلاة بها معفوا عنها ولو خرجت عن المعتاد بالتركيب من طيات متعددة ، هذا.
وليعلم أن المنع في الحرير انما هو من حيث اللبس كما هو ظاهر الأدلة السابقة ، وإلا فـ ( يجوز ) كل ما عداه مما لا يدخل تحت أسمعه ، ومنه الركوب عليه وافتراشه على الأصح وفاقا للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في المدارك أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال بعد ذلك : حكى العلامة في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع ، وهو مجهول القائل والدليل ، لكن فيه أن ابن حمزة في المحكي عن الوسيلة في آخر كتاب المباحات ممن صرح بالمنع ، قال : « وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثر به والاتكاء عليه وأسباله سترا » بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا ، وتردد فيه في النافع ، نعم هو لا دليل يعتد به عليه ، إذ النصوص السابقة بين صريح في اللبس وبين منساق اليه حتى النبوي (٢) الذي لم نجده مسندا في طرقنا « هذان ـ أي الحرير والذهب ـ محرمان على ذكور أمتي » فالاستدلال حينئذ بعموم تحريمه على الرجال فيه ما لا يخفى ، لما عرفت ، وما عن الفقه الرضوي (٣) « لا تصل على شيء من هذه الأشياء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.