ضرورة عدم إرادة مصداق البينية كيفما كان ولو بعد مصداق بينيات متعددة قبلها ، بل المراد أول مصاديق البينية ، فمع فرض وجود الحائل يكون هو أول المصاديق.
نعم ينبغي أن يعتبر في الحائل كونه مما يلحظ بينيته ويعتد بها عرفا ولو بضميمة قصد الحيلولة به ، فلا عبرة ببعض الأجسام الصغار ، خصوصا إذا كانت من توابع الأرض ولا تلحظ بينيتها ، ومن ذلك يعلم أنه كما ترتفع كراهة البينية بذلك كذلك ترتفع كراهة « إلى » به أيضا ، بل هو أولى بالفهم من نصوص السترة ، ومن هنا حكي عن المقنعة والبيان والدروس والتصريح برفع الكراهة فيه بالحائل ولو عنزة أو لبنة أو ثوب ، وكذا المراسم ، هذا.
وقد ظهر مما ذكرنا أن المتجه في رفع كراهة بين المربعة حائلان : أحدهما في إحدى جهتي الإمام والخلف ، والثاني اليمين والشمال ، أما المثناة فواحد ، لكن حيث يكون الحائل في غير جهة الإمام قد يتجه بقاء الكراهة فيه من حيث الصلاة إليه ، إذا أقصاه حينئذ أنه يكون كالقبر الواحد ، وقد عرفت كراهة الصلاة إليه ، أما كراهة « على » و « في » فلا يجدي الحائل من فراش ونحوه في صدقهما ، فحينئذ لا ريب في بقاء الكراهة ، نعم لو فرض عدم صدقهما بالاستعلاء ونحوه اتجه ارتفاعها كما هو واضح.
أو يكون بينه وبينها عشرة أذرع بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى أنه قد يفهم منه الإجماع عليه ، بل في المدارك قطع به الأصحاب ، قلت : لا ينبغي التوقف فيه بعد ذلك للموثق المزبور (١) الذي لا ريب في ظهوره بل صراحته باعتبار العشر من الجهات الأربع حيث تكون البينية مربعة بحيث لو نقص شيء منها في إحداها لم ترتفع في الجميع لا في خصوص الناقصة ، وليس بعد العشرة بينه وبين القبر في الجهة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ـ ٥.