يصيره كعدم القبر نحو ما سمعته في الحائل ، وإلا لاجتزي في المربعة بعشرين ، عشرة في الإمام ، وعشرة في أحد الجانبين ، ضرورة أنك عرفت سابقا عدم الكراهة في القبر في الخلف أو أحد الجانبين ، فما في التذكرة والوسيلة والمحكي عن النهاية والمبسوط والجامع والإصباح ونهاية الأحكام من اعتبار العشر في غير جهة الخلف في غير محله ، بل لعله اجتهاد في مقابلة النص ، وإن وجه في المحكي عن الروض بأنه إذا بعد عن القبور بعشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى القبر ، لكن فيه ما أومأنا إليه سابقا من أن مقتضى ذلك عدم اختصاص الخلف ، بل يجزي العشرون كما عرفت ، وهو واضح الفساد بعد الموثق المزبور.
واحتمال أن ذلك بناء منهم على عدم الصلاة خلف القبر ويمينه ويساره ولو كان متحدا دون ما إذا كان خلفا ، فاعتبار الثلاثين حينئذ في محله يدفعه أولا ما عرفت من عدم الدليل على اليمين واليسار في القبر الواحد ، واستنباطه من موثق عمار بالوجه الذي ذكرناه سابقا يقتضي اعتبار الخلف أيضا ، لذكره في الموثق المزبور. وثانيا أنه لا تلازم بين عدم الكراهة مع الوقوع خلفا مع عدم كونه أحد طرفي البينية وبين ثبوتها فيه حال كونه أحد طرفيها ، فيحتاج حينئذ في رفع الكراهة عنه إلى البعد المزبور كما هو مضمون الموثق ، وحيث قد عرفت سابقا عدم اعتبار التربيع فيه في الكراهة وجب حينئذ الاجتزاء في رفعها بالعشرين في المثناة.
هذا كله في رفع كراهة « بين » بذلك ، أما « في » و « على » فلا يرتفعان بهذا البعد قطعا ، بمعنى أنه لو فرض كونه على قبر أو في المقبرة وقد بعد عن القبور التي في جهاته الأربعة بالمقدار المذكور لم يجد في رفع كراهة كونه في المقبرة وعلى القبر ، أما « إلى » فقد يقوى بملاحظة عبارات الأصحاب وذيل الموثق ارتفاعها ، مع احتمال البقاء ، لأن الرفع من حيثية لا يلزمه الرفع من حيثية أخرى ، لكن على الأول حينئذ