الواقف ، وعن نهاية الأحكام أنه إن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي ، قال في المدارك : لم أقف على ما ادعاه من الإطلاق ، قلت : يمكن إرادته ما سمعت من قول أبي الحسن عليهالسلام ، بل الظاهر أن المراد بمجرى الماء محل جريان الماء وإن لم يكن جاريا فيه فعلا بل ولا متوقعا فيه كما سمعته من الكشف ، فما عن البحار ـ من أن ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء ، وفي المكان الذي يجري فيه الماء فعلا ـ لا يخلو من تأمل ، وعلى كل حال فليس منه الساباط قطعا ، بل ولا الماء الواقف ، بل قد يتأمل في السفينة ، والله أعلم.
وكذا تكره الصلاة في أرض السبخة بفتح الباء واحدة السباخ ، وهو ما يعلوها كالملح ، وإن وقعت نعتا للأرض كسر الباء فيها ، وربما قرئت في نحو المتن بكسر الباء على إرادة الأرض ذات السباخ من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع ، وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب ذلك ، بل عن الخلاف والغنية وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، للنهي عنه في المرسلين السابقين المحمول عليها بالإجماع السابق ، وفي خبر معمر بن خلاد (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « لا تسجد في السبخة » وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام في المروي عن كتابه (٢) « عن الأرض السبخة أيصلى فيها؟ فقال : لا إلا أن يكون فيها نبت إلا أن يخاف فوت الصلاة » وهي المرادة من المالحة أو مندرجة فيها في خبر عبد الله بن عطا (٣) في حديث « أنه سار مع أبي جعفر عليهالسلام حتى إذا بلغا موضعا قال له : الصلاة جعلت فداك ، فقال : هذا وادي النمل لا يصلى فيه حتى إذا بلغا موضعا آخر ، قال له : مثل ذلك فقال : هذه أرض مالحة لا يصلى فيها » وكره الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي أو حسنه (٤)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.