الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا يقع فيه الجبهة مستوية ، وسأله في صحيحه (١) الآخر « عن الصلاة في السبخة فكرهه ، لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا فان كانت أرضا مستوية فقال : لا بأس فيها » وسأله (ع) أبو بصير أيضا في الموثق (٢) « عن الصلاة في السبخة لم تكره؟ قال : لأن الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية فقال : لا بأس » ومعلى بن خنيس (٣) « عن السبخة أيصلي الرجل فيها؟ فقال : إنما يكره الصلاة فيها من أجل أنها لا يستمكن الرجل يضع وجهه كما يريد ، قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا؟ فقال : حسن » وهي المراد من الحرمة في خبر ابن السري (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ فقال : لأن الجبهة لا تتمكن عليها » أو تبقى على حقيقتها مع إرادة عدم تحقق الواجب من التمكن ، بل لعله محتمل في كل خبر نهي عنها فيه مع ذكر التعليل وبدونه ، بل والمشتمل على لفظ الكراهة مما سمعت ، بل وخبر يحيى بن أبي العلاء (٥) المروي عن أمالي الشيخ قال : « سمعته عليهالسلام يقول : لما أخرج أمير المؤمنين عليهالسلام إلى نهروان وطعنوا في أرض بابل حين دخل وقت العصر فلا يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا يصلون إلا الأشتر وحده ، قال : لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين عليهالسلام قد نزل يصلي ، فلما نزل قال : يا مالك إن هذه أرض سبخة ولا تحل الصلاة فيها ، فمن كان صلى فليعد الصلاة ».
وأما احتمال الحرمة وإن حصل الواجب من التمكن فيها فلا ريب في بطلانه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٣.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢ وفي المستدرك عن يحيى بن العلاء الرازي.