نقل بعض من هو مظنة ذلك عنه ، والظاهر شمول خطاب الندب لهما ، بمعنى أنه يستحب للرجل التقدم وللامرأة تقديمه وتأخرها عنه حتى لو كان المكان ملكها ، إذ الأمر بأن يصلي الرجل أولا في الصحيح السابق لا يختص به ، بمعنى أنه لو تقدمت الامرأة عليه ما تركت مستحبا لعدم خطابها به ، بل المراد من كل منهما وقوع صلاة الرجل أولا والامرأة ثانيا ، فتأمل جيدا فإنه ربما دق.
ولو كان الوقت ضيقا سقط الوجوب والندب كما صرح به جماعة ، بل ربما نسب إلى الأكثر بل إلى الأصحاب ، لكن أشكله الكركي بما حاصله أن التحاذي إن كان مانعا من الصحة منع مطلقا ، لعدم الدليل على الابطال بموضع دون موضع ، إذ النص والفتوى عامان ، وحينئذ فعلى الحرمة إن كان المكان لأحدهما اختص به ، ولا يجوز إيثار الآخر به ، وإن كان لهما أو استويا فيه أمكن القول بالقرعة ، فيصلي من خرج اسمه ويقضي الآخر ، وفيه أن من المعلوم عدم سقوط الصلاة في الوقت بحال ، وتقديم مراعاة الوقت على سائر الشرائط والموانع حتى فقد الطهورين على قول ، وحتى غصب المكان كما عرفت ، على أنه يمكن الاستناد مضافا إلى ذلك إلى صحيح الفضل (١) عن أبي جعفر المروي عن العلل المتقدم سابقا المشتمل على وجه تسمية مكة بكة ، بناء على تنزيله على حال الضرورة ، ومنه يظهر أيضا وجه دلالة خبر معاوية (٢) عليه أيضا ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم أصلي في مكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة قال : لا بأس ، إنما سميت مكة بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٠ لكن رواه عن الفضيل وهو الصحيح كما تقدم في التعليقة (١) من الصحيفة ٣٠٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٧.