التصرف المنهي عنه ، بل يكتفي بالقصد القلبي مع الإتيان بذكرهما ، كما أنه لعله لا يرى كون النطق في المغصوب من التصرف فيه كما سمعت وجهه ، بل قواه شيخنا في كشفه ، فحينئذ يتم له القول بصحة النافلة في المغصوب بمعنى فعل غير ذات الكون منها ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع ، بل منه ومما تقدم يظهر أن البطلان الناشئ من القاعدة المزبورة لا يخص الصلاة ، بل هو ثابت في كل عبادة اتحد شيء من أجزائها مع الكون الغصبي ، بخلاف ما إذا لم يتحد فلا فساد فيه من هذه الجهة.
ولعل منه عند الفاضلين في المحكي عن المعتبر والمنتهى والسيد في المدارك والبهائي في حبله الوضوء في المكان المغصوب ، فحكموا بصحته فيه ، وينبغي أن يكون مثله الأغسال الواجبة والمندوبة ، ضرورة اشتراك الجميع في ما ذكروه له من التعليل بأن الكون ليس جزء منها ولا شرطا فيها ، فلا يؤثر تعلق النهي به في فسادها ، بل يمكن أولويتها منه بالصحة باعتبار أن من أجزائه المسح دونها ، وهو إمرار الماسح على الممسوح الذي هو عين الحركة ، فيكون الكون حينئذ جزء ، نعم هما على حد سواء لو فرض إيقاع المسح في خارج المغصوب ، لكون الباقي حينئذ الغسل المشترك بين الجميع ، فمع فرض أن الكون ليس جزءا منه صح في الجميع ، وبه حصل الفرق بين ذلك وبين الصلاة التي قد عرفت جزئية الكون منها ، لكن في الحدائق « لا فرق بينهما في ذلك ، لأن المكان كما يطلق على ما استقل عليه الإنسان واعتمد عليه كذلك يطلق على الفراغ الذي يشغله بدن الإنسان كما عرفت في تعريفه ، فكما أن القيام في الصلاة منهي عنه باعتبار انه استقلال في المكان كذلك حركات اليد في الوضوء في هذا الفراغ ، وإذا بطلت بطل الوضوء » وهو كما ترى واضح الفساد ، ضرورة أن حركات اليد وإن كانت محرمة إلا انه لا يستلزم ذلك بطلان الوضوء ، لأنها ليست أجزاء ، بل هي