والظاهر وفاقا لجماعة منهم الشهيد عدم الترتيب فيما يسمى سترة ولو بتنزيل من الشارع كالعنزة وكومة التراب والقلنسوة والسهم والخط ، لا طلاق الأدلة ، وخصوص خبر محمد بن إسماعيل السابق (١) وغيره ، وخبر السكوني (٢) وإن كان ظاهره الترتيب إلا أني لم أجد عاملا به ، فلعل حمله على إرادة الترتيب في الفضل ، أو على عدم إرادة حقيقة الشرطية منه ، بل المراد منه التنبيه على جواز ذلك كله ، وربما كان نظائر لهذا الخطاب في هذا المعنى في العرف ، بل لعل ما في التذكرة والمحكي عن نهاية الأحكام من أنه إن لم يجد سترة خط خطا مراد منه ذلك أيضا لا الترتيب حقيقة في الخط ، بل وكذا ما عن المنتهى والتحرير من أن مقدار السترة ذراع تقريبا ، ولو لم يجد المقدار استحب له الحجر والسهم وغيرهما ، ولو لم يجد شيئا استحب له أن يجعل بين يديه كومة من تراب ، أو يخط بين يديه خطا ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله بعد البيت السابق :
ولو بعود أو
تراب جمعا |
|
بين يديه أو بخط
منعا |
ولعل مراده بالمنع باعتبار وضعه للدلالة على المنع ، لا أنه يعتبر فيه كونه مانعا ، ضرورة منافاته إطلاق الأدلة.
والمنساق إلى الذهن من الخط ما صرح به في الذكرى من كونه عرضا ، خلافا لما عن بعض العامة من جعله طولا أو مدورا أو كالهلال ، وربما استفيد من فحواه الاجتزاء بوضع العنزة عرضا إذا لم يمكن نصبها كما في التذكرة ، لأنه أولى كما في الذكرى ، قلت : بل وإن أمكن ، لما عرفت من عدم الترتيب.
ولا يشترط الحلية في السترة على الأقوى وفاقا للشهيد وغيره ، لتحقق امتثال الأمر بالصلاة إلى سترة ، وخروجها عن الصلاة ، والأمر بها ليس عبادة مشروطة بنية القربة قطعا ، بل هو لتحصيل كون الصلاة إلى سترة ، فما في التذكرة والمحكي عن نهاية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.