تقدير كونه شرطا للمكان أولا عدم بطلان صلاته إن قصد ذلك من أول الصلاة أو لم يقصد شيئا ، لا أن قصد السجود فيه ، فإنه يبطل على التقديرين في وجه تعرفه في بحث النية ، كما أنه يبطل على التقديرين لو لم ينتقل إلى أن تعدت.
ولو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها ولم يستوعب المسجد والجبهة بل بقي ما يكفي للسجود بشرطه فالمتجه عند المحقق الثاني وغيره عدم بطلان الصلاة إذا سجد على الطاهر ، لعدم تحقق المنافي ، ومقتضاه أنه وإن كان الموجود في الخارج من وضع الجبهة عليهما ، وقد يناقش بإطلاق معاقد الإجماعات اشتراط طهارة محل الجبهة ، وتدفع بأن المراد المعتبر من محل الجبهة ، ضرورة كون الفرض حينئذ كوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وما لا يصح ، فإنه لا إشكال في الصحة مع فرض تحقق مقدار الواجب منها وان قارنه غيره ، وكونه وضعا واحدا لا مدخلية له في المقام ، فتأمل.
ولو ضاق الوقت وانحصر الأمر في الفرض ففي كشف الأستاذ أعني السجود بمقدار ما يقارب محل السجود ، ولا يلزمه الإصابة ، ولا يكفيه مجرد الإيماء على الأحوط ، ولو أمكن رفع مسجد طاهر لزم ، قلت : يمكن القول بوجوب الإصابة عليه تحصيلا لكمال السجود إن لم نقل بسقوط شرطية الطهارة في الفرض ، ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوثة بالنجاسة ففي كشف الأستاذ استوى المتعدي وغيره في الجواز في وجه يشتد ضعفه مع زوال العين وبقاء الحكم ، وفيه أيضا ولو أزيل المانع من النجاسة عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مناف لزم وأتم ، وإلا قطع وأعاد مع سعة الوقت ، ومع ضيقه بحيث لا بقي بركعة أتم ولا قضاء ، وأما البحث في الجهل بنجاسة محل الجبهة أو نسيانه فستعرف البحث فيه في أحكام الخلل ، كما أنك تعرف إن شاء الله بعض الأحكام في بحث ما يسجد عليه ، والله أعلم.