الأعضاء ، ولا دلالة فيه ، بل هو رد لأبي الصلاح ، الرابع أن الصلاة تشتمل على حركات وسكنات وأوضاع لا بد في الجميع من الكون ، فالمكان هو ما تقع فيه هذه الأكوان ، قال : وهو مذهب الجبائيين والمصنف في بعض أقواله ، وتبعه في نسبة الأول للمرتضى في جامع المقاصد ، وهو كالصريح في خلاف ما ذكروه هنا على قوله ، كما أن الرابع لا يناسب ما نحن فيه كما اعترف به في الجامع ، قال : لأنه لو كان في الهواء نجاسة جافة لم يعف عنها تماس بدن المصلي يلزم بطلان الصلاة بها على القول باشتراط طهارة المكان ، ولا نعلم به قائلا ، ولعله من ذلك يمكن أن يكون مرادهما بموضع الصلاة المذكور في التعريف ما يرجع إلى ما قلناه لا مطلق الملاقاة.
لكن قد يناقش في بعض هذه التفاسير للمكان ، ضرورة ابتنائها على ما يعتبر طهارته منه في الصلاة لا أنه نفس المكان ، إذ ليس هو عند أبي الصلاح مساقط أعضاء السجود خاصة قطعا ، كما أنه ليس محل الجبهة عند غيره ، فحينئذ يتبع الدليل على خصوص الدعوى ، ومع فرض أن مقتضاه المكان كما يقوله المرتضى رجع في مصداقه إلى العرف واللغة ، لعدم الحقيقة الشرعية فيه قطعا ، على أنه ليس في شيء من النصوص لفظ المكان ، بل الموجود يصلى عليه وفيه ونحوهما ، ولا ريب في الرجوع فيهما إلى العرف واللغة.
ومن ذلك يظهر ما في المحكي عن الإيضاح في وجه الفائدة لمعرفة المكان من أن نجاسة عين المكان إذا لم تتعد إلى الثوب المصلي وبدنه بالملاقاة في الصلاة لا تبطل ، أما نجاسة موضع السجود إذا لاقى الجزء من الجبهة وحده في الصلاة فإنها تبطل عندنا ، وأما عند من يشترط طهارة المكان فنجاسة جزء من المكان مع ملاقاة جزء من البدن أو الثوب مبطلة وإن لم تتعد ، ولهذا الفرق احتاج الفقيه إلى مفهوم اسم المكان ، وقد عرفت عدم مدخلية ذلك.
ولو كبر في مكان نجس تتعدى نجاسته عند السجود فانتقل عنه قبله فالمتجه على