متكون من الأرض إلا أنه خرج عن مسماها عرفا ، كما إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير إلا عند الضرورة لما عرفت من استفاضة النصوص ومعاقد الإجماعات بعدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس ، ومنه حينئذ يعلم سقوط ثمرة البحث في تحقيق معنى المعدن الذي عرف في المحكي عن نهاية ابن الأثير والمنتهى والتذكرة والتحرير بكل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها مما له قيمة ، والمعتبر بما استخرج من الأرض مما كان فيها ، والبيان وتعليق النافع به أنه كل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها ، والتنقيح بأنه ما أخرج من الأرض مع زيادة مما كانت أصله ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، ونحوه المسالك من دون ذكر ما كانت أصله ، والقاموس بأنه منبت الجواهر من ذهب ونحوه ، ضرورة أنها متعبة بلا ثمرة ، إذ ليس في شيء من الأدلة المعتد بها تعليق الحكم على المعدن ، بل ليس عدم السجود عليه إلا لأنه ليس بأرض ، وإلا فلو فرض منه ما كان يصدق عليه اسمها فلا ينبغي التوقف في جواز السجود عليه ، لتناول الأدلة له بلا معارض ، فما في المفاتيح ـ من أن في المغرة وطين الغسل وحجارة الرحى والجص والنورة إشكالا ، للشك في إطلاق اسم المعدن عليه وعدمه ـ في غير محله قطعا ، كالذي يظهر من بعض التعاريف السابقة من صدق اسم الأرضية على بعض أفراد المعدن إلا أنه امتنع السجود عليه لصدق اسم المعدنية ، إذ هو كما ترى قول بلا دليل ، بل خلاف مقتضى الأدلة ، نعم لو قيل بخروج كل مسمى معدن عن اسم الأرض كما يقتضيه بعض التعاريف السابقة عند التأمل كان ممكنا وإن كان هو لا يخلو من نظر خارج عن محل البحث الذي هو جواز السجود وعدمه ، هذا. وقد مر في باب التيمم ما له نفع في المقام ، بل مر فيه تحقيق حال جملة مما وقع الشك في خروجه عن الأرض وعدمه كالخزف والآجر والجص والنورة والرماد الكائن من الأرض وغير ذلك ، إذ المقام من واد واحد بعد أن كان المختار عندنا جواز التيمم