عن أبي عبد الله عليهالسلام « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها وسجد فيها وركع » ولا يقدح إرساله بعد العمل به ، لكن أشكل الحال على بعض المتأخرين كالفاضل الأصبهاني وغيره من حيث أن مثله عار لغة وعرفا ، إذ الحفرة كالحجرة إنما تجدي في الأمن عن المطلع فيومي ، لا في الركوع والسجود ، ومن هنا قال : « الذي أفهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار تواري العورة ، إذا قام أو قعد فيها سائر بدنه خارج ، وقد تكون ملتصقة به ، فعليه ولوجها والركوع والسجود على الخارج وهو فيها ، وأما حفرة تسع سجوده فهي كحجرة لا يجدي ولوجها » وفيه أنه مخالف الظاهر النص والفتوى والذي ألجأه إلى ذلك الحكم بإيماء العاري الآمن ، أما إذا قلنا بأنه يركع ويسجد كما ستعرف قوته ودعوى ابن زهرة الإجماع عليه فلا إشكال ، إذ المرسل حينئذ منزل على ولوج الحفرة ليأمن بها عن المطلع ويركع ويسجد ، ولا حاجة حينئذ إلى ما ذكره ، ولا إلى تخصيص أدلة العاري بما إذا لم يتمكن منها ، وكذا الفسطاط ، أما الحب والتابوت فيجب ولوجهما لتحصيل القيام بأمن المطلع كما سمعته في الطين لا لتحصيل الستر الصلاتي ، ومع فرض عدمه لا يجوز الولوج ، لفواتهما حينئذ مع وجوبهما عليه ، وعدم كون مثله سترا صلاتيا.
أما لو دار الأمر بين الستر والقيام والركوع والسجود كما إذا فرض وجود ساتر عنده حال الجلوس خاصة ففي كشف اللثام وجوب الجلوس عليه ، لأن الظاهر أن الستر أهم من الركوع والسجود فضلا عن القيام ، وفيه أنه من فاقد الساتر نصا وفتوى ، إذ الظاهر إرادة فقده لصلاة المختار ، فيجري عليه حكمه الذي منه أنه إن كان آمنا صلى قائما ، نعم يتجه القول بوجوب الاستتار به للصلاة لو كان فرضه الجلوس ، لعدم أمن المطلع ، خصوصا إذا تمكن من الركوع والسجود فيه ، لتمكنه من الستر للصلاة في هذا الحال الذي فرضه الجلوس ، وقد ظهر بما ذكرنا تشويش كثير من كلمات الأصحاب ،