وأن الحال غير منقح عندهم ، بل وسقوط جملة من الكلام زيادة على ما عرفت ، كالمحكي عن المهذب والموجز من « أن الحفرة مقدمة على الماء الكدر ، وهو مقدم على الطين » وما في جامع المقاصد من تقديم الحفرة على ولوج الوحل والماء الكدر إذا تعذر استيفاء الأفعال فيهما ، قال : « وأما مع الإمكان فيحتمل التخيير أو تقديم الوحل أو تقديم الحفيرة » وما في حاشية الإرشاد وعن الجعفرية والمسالك من تقديم الماء الكدر على الحفيرة ، وظاهر الأول تقديمها على الحب والتابوت ، كما أن ظاهره تقديم الطين عليهما جميعا » وما عن إرشاد الجعفرية « انما يقدم الماء والوحل إذا تمكن من استيفاء الأفعال فيهما ، وإلا فالحفيرة » وما عن حاشية الميسي « الطين مقدم على الماء الكدر » وما عن الروض « الوحل مقدم على الماء الكدر وعلى الحفيرة إلا إذا تمكن من السجود فيها ولم يتمكن منه في الماء ، فإنه تقدم الحفيرة » إلى غير ذلك مما هو واضح السقوط على ما ذكرناه من أنه لا ترتيب في ستر الصلاة ، بل هو مرتبة واحدة يشترك جميع الأفراد في الصلاة فيها اختيارا ، وانه ليس منها الطين والوحل والماء الكدر والحفيرة والفسطاط ونحوها ، بل هي وأشباهها إنما ينفع بالنسبة إلى منع النظر ، فيكون المصلي به آمنا للمطلع ، ويجري عليه حكمه من القيام خاصة ، أو الركوع والسجود معه ، فتأمل جيدا ، فان تحقيق ذلك على الوجه الذي ذكرنا مما لم يقم به أحد ، والحمد لله رب العالمين.
ثم من المعلوم أن البحث في وجوب تحصيل الساتر كالبحث في الماء وغيره من مقدمات الواجب المطلق ، فيجب حينئذ شراؤه بما لا يضر به ، وفي قبول هبته أو عاريته ما سمعته في الماء من احتمال العدم للمنعة ، فضلا عن الاتهاب والاستعارة ، إلى غير ذلك مما سمعته سابقا ، كما أن البحث في وجوب الانتظار على فاقده إلى آخر الوقت وعدمه ، أو التفصيل بين الرجاء وعدمه كالبحث في غيره من ذوي الأعذار التي تقدم البحث فيها سابقا ، وأنه يقوى التفصيل بين ما كان من نحو المقام مما علق فيه الحكم على موضوع