ثم من المعلوم أنه لا فرق في أجزاء الميتة بين الجلد وغيره عدا ما ستعرفه ، وذكره بالخصوص لأنه مظنة اللبس ، كما هو واضح ، نعم قد يخص المنع من حيث الموت بميتة ذي النفس ، لأنه المنساق إلى الذهن ، خصوصا مع ملاحظة ما في النصوص من الدبغ ونحوه مما لا يعتاد إلا في ذي النفس ، بل هو ظاهر في مقابلة العامة ، وخصوصا مع مقابلة الميتة بالمذكى المنصرف إلى المذبوح ، بل قد يدعى أن الذبح هو المعنى الحقيقي للتذكية ، وأن غيره منزل منزلته ، لا أقل من الشك في شمول الإطلاقات ، فتبقى على إطلاقات الصلاة المقتضية للصحة عندنا ، لعدم مانعية ما شك فيه ، لا يقال : إنه قد تقدم آنفا أن التذكية شرط ، فلو سلم عدم تناول إطلاقات الميتة إلا أنه لا يجدي في تحقق الشرط ، ضرورة عدم صدق التذكية على ميتة غير ذي النفس ، لأنا نقول : ظاهر دليل الشرطية المزبور كون موضوعه ذا النفس ، فيكون الحاصل إن كان اللباس من ذي النفس اعتبر فيه التذكية ، على أنك ستسمع فيما يأتي أن خبر ابن أبي يعفور (١) الوارد في الخز دال على تحقق الذكاة بالموت لغير ذي النفس ، ولا ينافيه اشتراط الأكل في البعض مثلا بأمر زائد على ذلك كالاخراج ونحوه ، فتأمل.
هذا كله مضافا إلى ما قيل من خبر علي بن مهزيار أو إبراهيم بن مهزيار (٢) عن أبي محمد عليهالسلام « ان الصلاة تجوز في القرمز ، وهو صبغ أرمني من عصارة دود تكون في آجامهم » فتأمل. وإلى السيرة القطعية في نحو القمل والبق والبرغوث ونحوها ، وإلى ما في جامع المقاصد عن المعتبر من دعوى الإجماع على جواز الصلاة فيما لا نفس له وإن كان ميتة ، وإن كنا لم نتحقق هذا النقل ، بل أنكره عليه ثاني الشهيدين على ما قيل ، قائلا : إن الذي أوهمه عبارة الذكرى ، لكن عدالته وحسن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.