والنهي لا يشمل المقام كما تعرفه في محله إن شاء الله ، على أنه كما في شرح الأستاذ يخصص بما دل على وجوب الستر ، وأن الصلاة باطلة بدونه ، فتأمل.
ثم من المعلوم بالسيرة القطعية في جميع الأعصار والأمصار من العوام والعلماء عدم وجوب الستر للصلاة والطواف من جهة التحت ، بل هو مقتضى إطلاق ما دل (١) على جواز الصلاة في القميص ونحوه ، وعدم وجوب السراويل والاستثفار ونحو هما ، نعم ذلك كله في غير الواقف على طرف سطح بحيث ترى عورته لو نظر إليها ، ولذا جزم بالبطلان فيه في التذكرة وحاشية المدارك للأستاذ الأكبر ، واستقر به في المحكي عن نهاية الأحكام ، بل وشيخنا في كشفه مع الناظر ، وتردد فيه في الذكرى من أن الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ، ولذا جزم الشافعي بالصحة ، ومن أن الستر من تحت أنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلع حينئذ ، أما في صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة ، قال : « ولو قام على مخرم لا يتوقع ناظر تحته فالأقرب أنه كالأرض ، لعدم ابتدار الأعين ».
قلت : قد يشكل عليه الفرق بين السطح والمخرم كالشباك ونحوه ، ولا مدخلية لعدم توقع الناظر ، إذ المدار في عورة الصلاة على الستر على تقديره ، ومنه يعرف ما في كشف الأستاذ ، بل منه يعرف الحكم في أصل المسألة ، ضرورة عدم صدق المطلق عليه من الستر الذي هو شرط الصلاة لا المضاف كما أشرنا إليه سابقا ، والمراد من أول وجهي التردد عدم الوجوب من حيث الصلاة لا النظر ، فما في حاشية الأستاذ الأكبر ـ من المناقشة فيه بأنه لا خفاء في وجوب الستر مطلقا عقلا ونقلا ، وعدم جواز كشفها كذلك ، وأي عاقل يرضى بأن يكشف عورته على الناس من تحت لكون الكشف من تحت حلالا ، أي عاقل يرضى بالحلية والكشف بوجه من الوجوه ـ كما ترى.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.