ويمر بسطح الكعبة ، فالمصلي حينئذ يفرض من قطرة خطا يخرج الى ذلك الخط. فان وقع عليه على زواية قائمة فذالك هو الاستقبال حقيقة ، وإن كان على حادة أو منفرجة فهو الى ما بين المشرق والمغرب ، وإن لم يقع عليه بل وازاه فهو الى المشرق أو المغرب ، وإن كان بضده فهو الاستدبار » قلت : قد يؤيدهما في الجملة ما ذكر في التخلي من عدم عد مثله استدبارا ، وفيه منع أو فرق بين المقامين ، فتأمل فيه ، وكيف كان فالأمر سهل بعد ما عرفت.
نعم ينبغي أن يعلم أن المراد بالمشرق والمغرب الملحق ما بينهما من جهة القبلة بها في النص والفتوى الكناية عن اليمين واليسار ، وخصا بالتعبير في النص لمكان قبلة الراوي والمروي عنه ، وللغلبة ، وبل ظاهر الأستاد في شرحه المفروغية من ذلك ، قال : « ما بين المشرق والمغرب بالنسبة الى أهل العراق واليمين ، وبين الشمال والجنوب بالنسبة الى أهل المشرق وأهل المغرب ، وما بين القوس الجوبي بالنسبة الى أهل الشام ، وقس على هذا » قلت : فلا فرق حينئذ بين من قبلته نفس المشرق والمغرب أو غيرهما ، ولا يختص هذا الحكم في غير هما كما عساه يوهمه ما في كشف اللثام ، قال : « ومن المعلوم اختصاص ذلك بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب » لكنك قد عرفت أنه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق أو المغرب ، فهو على عمومه لكن يشترط أن لا يكون دبر القبلة ، ولو لا ما تسمع من كلامه أمكن أن يريد اختصاص ما بينهما بذلك لا أن المنزل منزلة القبلة هو لا غير ، وربما يومي الى ما ذكرنا تعبير أكثر القدماء باليمين واليسار الذي نص بعضهم على أنه أشمل من التعبير بالمشرق والمغرب ، بل قيل لم يعبر أحد قبل الفاضلين بالمشرق والمغرب ، بل في الذكرى أن ظاهر كلام الأصحاب ان الانحراف الكثير ما كان الى سمت اليمين واليسار أو الاستدبار لرواية عمار ، وذكر خبره الذي أسمعناكه ، لكن في كشف اللثام بعد حكاية ذلك عنه وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها