المشغولية بورود الناس وصدورهم ، بل في الفقيه لأنه مأوى الشياطين أو غير ذلك ، فالنهي حينئذ على ظاهره ، إذ احتمال كون العلة فيه النجاسة فيدور الحكم مدارها لا يجدي في رفع ظاهر النهي ، ومن هنا كان المتجه الكراهة فيه وإن كان نظيفا ، إلا أن الظاهر خفتها فيه ، فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من دورانها على ذلك وعدمه لا يخلو من نظر.
نعم لا بأس بالصلاة على سطحه قطعا ، للأصل السالم عن المعارض ، وعلى كل حال فلا إشكال في عدم الحرمة من حيث الحمامية ، وما عن الكافي ـ من أنه لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الأنعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها في هذه الحال نظر ـ واضح الضعف ، خصوصا ما ذكره من النظر في الفساد ، ضرورة عدم الاشكال فيه بناء على الحرمة كما هو واضح ، والله أعلم.
وكذا تكره الصلاة في بيوت الغائط وفاقا للمشهور نقلا في المحكي عن التخليص إن لم يكن تحصيلا ، بل في كشف اللثام عن الغنية الإجماع عليه وإن كنا لم نتحققه ، اللهم إلا أن يكون أخذه من الإجماع فيها على المزبلة ، وحينئذ يمكن الاستدلال عليه بنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) عن الصلاة في سبعة مواطن : « ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق » مؤيدا بقوله عليهالسلام في خبر عبيد بن زرارة (٢) : « الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة » وبأنه مظنة النجاسة ، ومناف لتعظيم الصلاة ، وبفحوى النهي (٣) عنها إلى حائط ينز من
__________________
(١) كنز العمال ج ٤ ص ٧٤ ـ الرقم ١٤٨٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مكان المصلي.