تأثير مرور كل حيوان بين يدي المصلي لا خصوص الإنسان منه ، فليس هو إلا كباقي الحيوانات التي من المعلوم عدم تعلق الكراهة بها ، فلا ينبغي الانتقال من الأمر بالدرء في النصوص إلى كراهة المرور.
كما أنه لا ينبغي تخصيص ثمرة السترة بمرور الإنسان خاصة ، مع أن في صحيح الحلبي (١) المتقدم « مما يمر بين يديه » كخبر ابن أبي يعفور (٢) أيضا ، نعم في حاشية ما حضرني من الوسائل عن نسخة « ممن » وفي خبر ابن علوان (٣) « الرجل والمرأة والكلب والحمار » وفي خبر علي بن جعفر (٤) السابق التصريح بوضع السترة بينه وبين الحمار.
بل الظاهر عدم اختصاص ثمرتها بالمرور خاصة ، بل له وللحضور بين يديه الذي هو أولى من المرور ، بل في خبر معاوية بن عمار (٥) الآتي إيماء اليه وإن كان ظاهره اغتفار ذلك في خصوص مكة ، بل لا يبعد كون ثمرة السترة التوقي عن المرور من جهته ، ولعله إليه أومأ العلامة الطباطبائي بقوله :
ويستحب الدرء
والتستر |
|
عمن يمر أو لديه
يحضر |
نعم يمكن اختصاص ذلك بمواجهته أو كمواجهته لا ما يشمل الخلف ونحوه ، لما يومي اليه الاكتفاء في السترة بالبعير المعقول ، كما أرسله في الذكرى (٦) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « انه كان يعرض له البعير فيصلي إليه » بل هو من معقد نفي الخلاف بين العلماء الذي سمعته من التذكرة ، بل هو من معقد الإجماع في المحكي عن نهاية الأحكام ، ولما ذكره في الذكرى أيضا من أن ظهر كل واحد من المأمومين سترة لصاحبه ، إذ لو فرض الاحتياج إلى السترة عن الحيوان كيف كان لم يكتف بالبعير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٧.
(٦) صحيح مسلم ج ٢ ص ٥٥.