عن علي بن جعفر (١) أنه سأل أخاه (ع) « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي وهو يراها وتراه؟ قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس » مضافا إلى صحيحي الحلبي (٢) وابن مسلم (٣) السابقين على قراءة « ستر » فيهما بالمهملة والمثناة ، فتصح حينئذ صلاتهما معا به كما نص عليه غير واحد ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، بل لعله قضية إجماع المعتبر السابق بل والفتاوى ، لكن في التحرير « صحت صلاته » ولعله لا يريد التخصيص.
وليس الظلمة من الحاجز والستر عرفا ، ولا العمى ولا تغميض العين ، وفاقا لجماعة ، وإلا لأومي إليه في النصوص ، بل هي خصوصا الأخير أيسر من غيرها ، خلافا للمحكي عن الشهيد الثاني في الأولين ، ومحتمل الأول فيهما ، وكشف اللثام في خصوص الأول منهما ، وفي التحرير « لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ، ولو غمض الصحيح عينيه فإشكال » ولعله لتخيل أن المراد بالستر المنع عن النظر ، ولذا ارتفعت الكراهة مع صلاتها خلف ، وهو كما ترى من العلة المستنبطة ، ولقد أجاد الفاضل في المحكي عن نهايته في قوله : « وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية ، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه » وظاهره المفروغية من عدم الاكتفاء بهما ، وهو في محله ، واحتمال تعميم الحاجز والستر لما يشمل ذلك كما ترى حتى في الظلمة فضلا عن غيرها ، بل ظاهر الخبرين الأولين عدم اعتبار المنع من النظر فيه ، بل هو صريح ثانيهما ، كصحيحه الآخر (٤) سأل أخاه (ع) « عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه فقال : لا بأس » بل قد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ـ ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ـ ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.