نعم ينبغي أن يكون الإيماء للسجود أخفض منه للركوع على ما نص عليه غير واحد ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب ، ولعله لخبر أبي البختري (١) الآتي ، ولتحصيل الفرق بينهما بالمناسب الذي يمكن استفادة اعتباره مع التمكن منه من النصوص (٢) في المريض وغيره ، ومن ذلك مع الأصل والإطلاق يستفاد عدم وجوب الممكن من الانحناء الذي لا تبدو معه العورة ، ضرورة أنه على تقدير وجوبه والفرض أنه دون الركوع لم يبق محل للخفض المزبور ، اللهم إلا أن يقال بوجوب الممكن إلا ما يحصل به الفرق ، كما يظهر من المحقق الثاني ، لكن قد عرفت عدم انحصار الدليل فيه ، فما في الذكرى وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وغيرها ـ من وجوب ذلك ، لقاعدة الميسور ونحوها التي يجب الخروج عنها بالإطلاق المزبور الذي يقطع بتحققه بدون ذلك ، بل يمكن دعوى القطع بعدم إرادة خصوص هذا الفرد منه لو سلم تحقق المطلق فيه ـ ضعيف قطعا ، بل قد يشكل فعله للاحتياط ، لاحتمال عدم كونه من أفراد الإيماء ، وأضعف منه احتمال وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على الكيفية المعتبرة في السجود ، بل اختاره ثاني الشهيدين والميسي فيما حكي عنه ، كما أنه قواه في الجامع ، وفي كشف اللثام أن الأقرب وضع اليدين أو إحداهما على الأرض دون أطراف أصابع الرجلين إن كان يؤدي إلى انكشاف العورة ، وأما الركبتان فهما على الأرض إن كان جلس عليهما ، وإلا وضعهما على الأرض إن لم تؤد الحركة إلى الانكشاف ، ضرورة كون جميع ذلك خلاف الأصل ، مع الاجتزاء بالإيماء في النصوص في مقام البيان ، واحتمال الاكتفاء بأصالة وجوبها ، ومعلومية كون الإيماء بدل الانحناء حتى يصل إلى وضع الجبهة على المسجد ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٥ و ١٦ والباب ١٥ من أبواب القبلة ـ الحديث ١٤ و ١٥.