ثم من الواضح كون الكراهة المذكورة لذي العمامة بمعنى أنه هو الذي يكره له ترك التحنك ، ويستحب له فعله ، فمن صلى بلا عمامة لم يكن له هذا الحكم.
نعم قد يقال باستحباب العمامة للمصلي كما صرح به الشهيد وغيره ، ولعله لأنها من الزينة ، والنبوي (١) المروي عن مكارم الأخلاق « ركعتان بعمامة أفضل من أربعين بغير عمامة » وعن الأستاذ الأكبر في حاشيته عن جوامع الجامع (٢) على الظاهر « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لو أن رجلا صلى معتما بجميع أمتي بغير عمامة تقبل الله صلاتهم جميعا من كرامته عليه » مضافا إلى التسامح ، لكن عن البحار أن الظاهر كون رواية المكارم عامية ، وبها استدل الشهيد وغيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة ، ولم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك ، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة (٣) وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال ، وكذا ورد (٤) استحباب كثرة الثياب في الصلاة ، وهي منها ، وهي من الزينة ، فتدخل تحت الآية الكريمة (٥) والأمر سهل بعد ما عرفت ، هذا.
وفي المفاتيح « ان التحنك صار في هذا الزمان لباس شهرة » قلت : فينبغي أن يكون محرما بناء على حرمة الشهرة في اللباس وإن كان في الأصل مندوبا كما يقضي به
__________________
(١) مكارم الأخلاق ص ١٣٦ ـ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦ وفيه « أربعة » بدل « أربعين ».
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ لكن عن جامع الأخبار.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٥) سورة الأعراف ـ الآية ٢٩.