هلال ووردة » واحتمال صحيح ابن بزيع السابق الوارد في المعلم أنه المراد من التماثيل ، فيكون نصا في غير ذي الروح ، لكن قد يقال إن ذلك تفنن منهم في التعبير ، وإلا فالمحكي عن أكثر اللغويين تفسير الصورة والمثال والتمثال بما يشمل غير الحيوان ، ومقتضاه حينئذ اتحاد المراد في المقامين ، ولعله الأقوى ، إلا أن المنساق إلى الذهن خصوصا من لفظ الصورة المرادف لها التمثال ذو الروح ، وربما يؤيده إطلاق نفي البأس عن تمثيل غير الحيوان من الشجر ونحوه المقتضي عموم سائر الأحوال التي حال الصلاة أهمها وأعظمها ، وما سمعته من زوال الكراهة بتغيير الصورة المنصرف إلى الذهن منه ذلك ، خصوصا بعد ملاحظة ما في الصحيح (١) « لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا ميزت رؤوسها » ونحوه غيره ، بل لا يخفى على من لاحظ ذلك ، وخبر ابن أبي عمير السابق وخبر الطنفسة وخبر الخاتم وجميع ما ورد من النصوص (٢) في تعذيب المصورين وتكليفهم نفخ الروح ، وقوله تعالى (٣) ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ ) وما قيل في تفسيرها ، قيل : قال في الوافي : « التمثال الصورة ، وقد يخص بما فيه روح ، لأنه المحرم تصويره والمكروه استعماله دون غيره مما لا روح فيه » ثم نقل ذلك عن الصادق عليهالسلام ، وغير ذلك من النصوص انه يمكن القطع بأن المراد من الصورة والتمثال المنهي عن فعلهما واستعمال ما فيهما لذي الروح ، كما يومي اليه إطلاقهما في السؤال أو غيره ، ثم ذكر خواص ذي الروح من قطع الرؤوس ونفخ الروح ونحو ذلك ، ضرورة إشعار كون ذلك مما هو مفروغ منه ، ومن هنا مال إلى التخصيص المزبور المجلسي في المحكي عن بحاره ، والأصبهاني في كشفه ، والأستاذ الأكبر في شرحه ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٢ و ٥ و ١٢.
(٣) سورة السبأ ـ الآية ١٢.